احكام الزكاة
تجب الزكاة على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهي:
الإسلام: فتجب على
المسلم فقط دون الكافر
الحرية: فتجب
الزكاة على الحر لأنه يملك، أما العبد فلا يملك
ملك النصاب: ويختلف
حسب نوع المال الزكوي، والنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في
أقل منه، أو هو الحد الأدنى الذي إذا ملكه المسلم وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة
تمام الحول: وهو مرور سنة هجرية على امتلاك المال، ويشترط في كل الأموال الزكوية إلا الزروع والثمار فتجب الزكاة فيها حين الحصاد.
أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية الضرورية كالملبس والمأكل والمشرب والمسكن وآلات الحرفة و الملك التام للمال.
المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه شروط:
النماء: أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء
النصاب: ويختلف حسب
نوع المال.
أن يكون المال
مملوكا ملكية تامة
أن يكون النصاب
فائضا عن الحاجات الأصلية.
أن يكون المال
خاليا من الدين الحال ( هو الدين المستحق في الفترة الحالية ).
أن يحول
عليه الحول وهو مدة سنة هجرية.
أن يكون المال
حلالا طيبا.
انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة هي
الذهب والفضة والأوراق النقدية. |
الأنعام: الإبل - البقر - الغنم. |
الركاز والمعادن. |
الأسهم والسندات والأجور والمستغلات |
عروض التجارة. |
الزروع والثمار. |
العسل. |
المستحقون للزكاة: هم ثمانية أصناف
الفقراء: والفقير هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً من كفايته.
·المساكين: المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعاً من بعض كفايته لكنه لايكفيه.
العاملون عليها: هم من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو تختارهم الهيئات المعترف بها للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وحفظها ونقلها واستثمارها ضمن الضوابط الشرعية، وتوعية الناس بأحكام الزكاة..ولهم شروط يجب توافرها فيهم.
المؤلفة قلوبهم: وهم صنفان
o قوم من الكفار يُراد استمالتهم للإسلام، فيرجى خيرهم أو منع أذاهم وضررهم إن لم يندفع ضررهم إلا بذلك.
o قوم من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم، وترغيب نظرائهم أو جباية الصدقات من قومهم.
في الرقاب: والمقصود به: تحرير العبيد والإماء من الرق الذي هو نقيض الحرية، ويدخل في ذلك افتداء الأسرى.
الغارمون: هم المدينون، وليس كل مدين مستحقا للزكاة بل لهم شروط ويجب توافرها فيهم.
في سبيل الله: يُراد به الجهاد في سبيل الله، بمعناه الواسع الذي قدره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين، إعلاءً لكلمة الله.. ويشمل ما يلي:
-تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية
-تمويل الجهود التي تثبت بين الأقليات الإسلامية في ديارٍ تسلَّط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين.
ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله، وله شروط حتى تتم مساعدته
|
1- سؤال : من هو المستحق للزكاة ؟
ج الشخص الذي يملك دون النصاب يستحق الزكاة هو من توافرت فيه شروط وصفات الاستحقاق ضمن المصارف الثمانية المذكورة في الآية: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ويشترط أن يكون مسلما .
2- سؤال : هل من يملك النصاب يستحق الزكاة في بعض الحالات؟
ج نعم . إن كان ما لديه لا يكفي حاجاته الضرورية ( من ملك نصابا وحال عليه الحول وجب في الزكاة أما من ملك نصابا ولكن صرفه في حاجاته الضرورية فلا زكاة عليه .
3- سؤال : هل يمكنني تفويض / توكيل شخص بدفع الزكاة عني؟
ج نعم . يجوز ما دام ذلك ضمن الأصناف المحددة والطريقة المتبعة في الزكاة .
4- سؤال :هل يقبل الله الصدقة من المال الحرام؟
ج لا . إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا .
5- سؤال : هل يجوز / يصح اعتبار الضرائب من الزكاة؟
ج- لا . حيث الزكاة عبادة وهي من أركان الإسلام ولها شروطها من حيث المزكي والمال المزكى والمستحق لها .
6- سؤال : تدفع الزكاة حسب السنة القمرية أو الشمسية؟
ج الأصل دفع الزكاة حسب السنة الهجرية (القمرية) ولا يجوز خلاف ذلك إلا في بعض الحالات التي تستدعي حساب الزكاة حسب السنة الميلادية ( الشمسية التي تزيد عن القمرية حوالي 11 يوما تقريبا ) كما في حساب الزكاة الشركات المرتبطة بالسنة الميلادية. وتكون النسبة 2.5775 %.
7- سؤال : هل للزوجة التصدق من مال زوجها؟
ج نعم . ما دامت تعلم رضاه وبإذنه .
8- سؤال : الطريقة المثلى لدفع وحساب الزكاة؟
ج حدد حولا لزكاتك رمضان مثلا . الأسبوع الأول وعليه في الأسبوع الأول من كل رمضان تحسب ما لديك من ثروة تجب فيها الزكاة وتدفع عنها. بغض النظر عما إذا حصلت بعض الثروة قبل الحول بشهر مثلا .
9- سؤال :هل على حلي المرأة زكاة؟
ج- لا . ما دام ذلك ضمن العرف المعتاد، حسب كل مجتمع مادام للاستخدام الشخصي، أما إذا قُصد التوفير والادخار فعليه زكاة أو زاد عن الحد المتعارف عليه إذا بلغ نصابا وهو 85 غراماً .
10- سؤال : قد لا أمتلك نصاباً إلا خلال سنتين أو ثلاثة، فهل أدفع عن النصاب فقط أم كل ما لدي من مال؟
ج- عند ما تملك النصاب المحدد وهو (85) غراما ذهبا خالصا أو ما يعادله من نقود تدفع عنه 2.5% ومهما زاد عنه أيضا، أي عن كل ما تدخره والمتوفر بعد مضي الحول .
11- سؤال :حكم نقل الزكاة ؟ وزكاة الفطر؟
ج- يجوز في حال وجود الأحوج ووجود الفائض عن حاجة فقراء البلد الذي أنت فيه .
12- سؤال : بدء توزيع زكاة الفطر؟
ج- الأصل قبل العيد بأيام، ولكن يجوز دفعها في كل رمضان ، وخاصة عند ما تكون عن طريق الهيئات الزكوية للقيام بالواجب والإجراءات اللازمة .
13- سؤال : هل يجوز دفع الزكاة كاحتياجات مادية مثلا: ثلاجة اوغسالة – مشتريات لازمة ؟
ج- يمكن تقسيم حاجة الفقراء إلى ثلاثة مستويات وهي : الضرورات ، والتحسينات ، والكماليات . ويمكن البدء مما هو أهم وأنفع، ويمكن الانتقال في المجتمع بين مستوى وآخر حسب المتوفر من الأموال الزكوية والصدقات ، ويعتبر الثلاجة والغسالة والمفروشات من الأمور التحسينية ، فيمكن تقديمها حين تحقيق الكفاية من الضرورات المعيشية .
14- سؤال : من المستحقون للزكاة؟
ج- المستحقون هم المذكورون في الآية: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
15- سؤال : هل يصح دفع الزكاة لابنتي الفقيرة المتزوجة؟
ج- نعم . حيث خرجت من ضمن الأشخاص الواجب عليك الإنفاق عليهم .
16- سؤال : هل على المرأة زكاة؟
ج- نعم . تجب الزكاة على كل مسلم ومسلمة ملك النصاب وحال عليه الحول .
17- سؤال : هل يجوز اعتبار قرض أعطيته لشخص كجزء من الزكاة؟
ج- لا يجوز .
18- سؤال : مقدار زكاة الفطر؟
ج- ما يكفي لإطعام مسكين، ويجوز دفعها نقدا .
19- سؤال : دفع الزكاة لمحتاج من أجل بيت يؤويه؟
ج- جائز. ما دام ليس عنده بيتا آخر وضمن الضروريات بلا إسراف .
20- سؤال : لدي 700 دينار والنصاب دون ذلك هل أدفع على ما فوق النصاب أم على مجمل المبلغ؟
ج- تجب الزكاة في مجمل المبلغ لديك ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد من حاجاتك .
21- سؤال: إذا بلغ المال عندي نصاباً ولكن قبل نهاية الحول استفدت مالاً جديدا، هل أضم هذا المال المستفاد إلى ما عندي من مال؟ أم أحسب لهذا المال حولاً بنفسه منفصلا عن حول الأموال الأخرى؟
ج - إذا كان عندك مالا يبلغ نصاباً فعليك أن تضم المال المستفاد الذي استفدته قبل نهاية الحول إلى ما عندك من أموال وتزكي الجميع في نهاية الحول ولا تحسب لهذا المال الجديد المستفاد حولاً بنفسه إذا كان من نفس جنس المال الموجود عندك بل يضاف المال اللاحق إلى السابق ويحسب الحول للجميع منذ بداية حصول المالك للنصاب، أما إذا كان خلاف الذي عند ويبلغ نصاباً كالمواشي وغيرها فتحسب له حولاً بنفسه .
22- سؤال: هل في مال اليتيم زكاة؟
ج - نعم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويخرجها الوصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) .
23- سؤال: ما هو نصاب الزكاة؟
:
ج - كل مالٍ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والنصاب يختلف حسب اختلاف الأموال :
فالذهب والأموال النقدية (العملات) وعروض التجارة وكل ما هو معد للبيع كالعقارات والأسهم وغيرها، كل هذه الأنواع نصابها هو المعتمد بين الفقهاء والمجمع عليه للأموال المذكورة هو قيمة (85) غراماً من الذهب الخالص في السوق حين وجوب إخراج الزكاة،
ونصاب الفضة 595 غراماً .
ونصاب المواشي والأنعام غير المعدة للتجارة ما بلغ خمسة من الإبل وثلاثين للبقر وأربعين للغنم .
ونصاب المحاصيل الزراعية هو ما بلغ حجمه عند حصاده خمسة أوسق وهو ما يعادل (774.60) لتراً أو 653 كغم بوزن القمح، مع ملاحظة أنه لا يشترط الحول لزكاة الزروع، بل عند الحصاد . |
|